مصنف ابن أبي شيبة 24077
فِي الكي من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ: سَمِعْتُ عَمِّي يَحْيَى - وَمَا أَدْرَكْتُ رَجُلًا مِنَّا بِهِ شَبِيهًا - يُحَدِّثُ:
أَنَّ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ أَخَذَهُ وَجَعٌ فِي حَلْقِهِ يُقَالُ لَهُ الذُّبَحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَأُبْلِغَنَّ أَوْ لَأُبْلِيَنَّ [٢]فِي أَبِي أُمَامَةَ عُذْرًا، فَكَوَاهُ بِيَدِهِ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مِيتَةُ سَوْءٍ لِلْيَهُودِ، يَقُولُونَ: فَهَلَّا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ ! وَمَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْسِي شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.