مصنف ابن أبي شيبة 24074
فِي الكي من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ:
أَقْسَمَ عَلَيَّ عُمَرُ لَأَكْتَوِيَنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.