دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24072

فِي الكي من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ:

دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.