مصنف ابن أبي شيبة 24072
فِي الكي من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ:
دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.