دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24054

فِي الأخذ على الرقية من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِمَّا أَخَذَ سُلَيْمَانُ مِنْهُ [١]الْمِيثَاقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.