مصنف ابن أبي شيبة 24054
فِي الأخذ على الرقية من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِمَّا أَخَذَ سُلَيْمَانُ مِنْهُ [١]الْمِيثَاقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.