دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24052

فِي الأخذ على الرقية من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ:

أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَقَيْتُ فُلَانًا وَكَانَ بِهِ جُنُونٌ، فَأُعْطِيتُ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ، وَإِنَّمَا رَقَيْتُهُ بِالْقُرْآنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَخَذَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ فَقَدْ أَخَذْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.