مصنف ابن أبي شيبة 24052
فِي الأخذ على الرقية من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ:
أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَقَيْتُ فُلَانًا وَكَانَ بِهِ جُنُونٌ، فَأُعْطِيتُ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ، وَإِنَّمَا رَقَيْتُهُ بِالْقُرْآنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَخَذَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ فَقَدْ أَخَذْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.