مصنف ابن أبي شيبة 2403
باب فيما يفتتح به الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ عُمَرُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حُصَيْنٍ وَزَادَ فِيهِ: يَجْهَرُ بِهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.