دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2403

باب فيما يفتتح به الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ عُمَرُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حُصَيْنٍ وَزَادَ فِيهِ: يَجْهَرُ بِهِنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.