مصنف ابن أبي شيبة 24016
من رخص فِي تعليق التعاويذ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ:
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَلِّقَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِذَا وَضَعَهُ عِنْدَ الْغُسْلِ وَعِنْدَ الْغَائِطِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.