دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24003

فِي رقية العقرب والحمة من رخص فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ لِآلِ الْأَسْوَدِ رُقْيَةٌ يَرْقُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْحُمَةِ، قَالَ: فَعَرَضَهَا الْأَسْوَدُ عَلَى عَائِشَةَ، قَالَ: فَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يَرْقُوا بِهَا، قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: " لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.