مصنف ابن أبي شيبة 24003
فِي رقية العقرب والحمة من رخص فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ لِآلِ الْأَسْوَدِ رُقْيَةٌ يَرْقُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْحُمَةِ، قَالَ: فَعَرَضَهَا الْأَسْوَدُ عَلَى عَائِشَةَ، قَالَ: فَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يَرْقُوا بِهَا، قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: " لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.