دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24001

فِي رقية العقرب والحمة من رخص فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ

: رَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى ابْنِهِ قَصَبَةً مِنَ الْحُمَّى، فَقَطَعَهَا فَقَالَ [١]وقال.: " لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.