مصنف ابن أبي شيبة 24001
فِي رقية العقرب والحمة من رخص فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ
: رَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى ابْنِهِ قَصَبَةً مِنَ الْحُمَّى، فَقَطَعَهَا فَقَالَ [١]وقال.: " لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.