دليل

مصنف ابن أبي شيبة 23994

فِي رقية العقرب والحمة من رخص فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى، وَكَانَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رُقْيَةٌ يَرْقُونَ بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ، قَالَ: فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ [١]فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ وَقَالُوا: إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، فَقَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.