دليل

مصنف ابن أبي شيبة 23992

من كره إِتيان الكاهن والساحر والعراف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَوَكِيعٌ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

مَنْ مَشَى إِلَى سَاحِرٍ أَوْ كَاهِنٍ أَوْ عَرَّافٍ فَصَدَّقَهُ بِمَا [١]يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.