مصنف ابن أبي شيبة 23992
من كره إِتيان الكاهن والساحر والعراف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَوَكِيعٌ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
مَنْ مَشَى إِلَى سَاحِرٍ أَوْ كَاهِنٍ أَوْ عَرَّافٍ فَصَدَّقَهُ بِمَا [١]يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.