الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الصلاةمصنف ابن أبي شيبة 2399فِي مفتاح الصلاة ما هواعرض الإسنادحَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ قَالَا:التَّشَهُّدُ تَمَامُ الصَّلَاةِ، وَالتَّسْلِيمُ إِذْنُ قَضَائِهَاالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 2398افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 2400