مصنف ابن أبي شيبة 23974
فِي الرخصة فِي القرآن يكتب لمن يسقاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَلَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ:
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يُكْتَبَ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يُسْقَاهُ صَاحِبُ الْفَزَعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.