دليل

مصنف ابن أبي شيبة 23974

فِي الرخصة فِي القرآن يكتب لمن يسقاه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَلَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ:

أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يُكْتَبَ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يُسْقَاهُ صَاحِبُ الْفَزَعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.