مصنف ابن أبي شيبة 23967
فِي الحجامة أين توضع من الرأس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ، وَعَلَى الْكَاهِلِ وَاحِدَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.