دليل

مصنف ابن أبي شيبة 23947

فِي التمر يحنك به المولود

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ:

أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِابْنِ الزُّبَيْرِ حِينَ وَضَعَتْهُ، وَطَلَبُوا تَمْرَةً حَتَّى وَجَدُوهَا فَحَنَّكَهُ [١]بِهَا، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.