مصنف ابن أبي شيبة 23947
فِي التمر يحنك به المولود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ:
أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِابْنِ الزُّبَيْرِ حِينَ وَضَعَتْهُ، وَطَلَبُوا تَمْرَةً حَتَّى وَجَدُوهَا فَحَنَّكَهُ [١]بِهَا، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.