دليل

مصنف ابن أبي شيبة 23937

فِي تعليق التمائم والرقى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً عَنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.