دليل

مصنف ابن أبي شيبة 23924

فِي تعليق التمائم والرقى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ

أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ حَلْقَةً مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ: مَا هَذِهِ ؟ قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، قَالَ: " لَمْ يَزِدْكَ [١]إِلَّا وَهْنًا، لَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تَرَاهَا نَافِعَتَكَ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.