دليل

مصنف ابن أبي شيبة 23918

من رخص فِي الحقنة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْحُقْنَةِ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.