دليل

مصنف ابن أبي شيبة 23915

من رخص فِي الحقنة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.