دليل

مصنف ابن أبي شيبة 23909

فِي الحقنة من كرهها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْحُقْنَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ: " إِنِّي لَأَكْرَهُهَا لِلْمُفْطِرِ فَكَيْفَ لِلصَّائِمِ ؟!

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.