مصنف ابن أبي شيبة 23909
فِي الحقنة من كرهها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْحُقْنَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ: " إِنِّي لَأَكْرَهُهَا لِلْمُفْطِرِ فَكَيْفَ لِلصَّائِمِ ؟!
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.