دليل

مصنف ابن أبي شيبة 23869

الرجل يصرف الدنانير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ أَشْتَرِي مِنْهُ طَعَامًا فَيُعْطِينِي بَعْضَهُ ثُمَّ يُقْطَعُ بِهِ فَلَا يُعْطِينِي، فَيَقُولُ: بِعْنِي طَعَامَكَ حَتَّى أَقْضِيَكَ ؟ قَالَ: " لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا، هَذَا الرِّبَا الصُّرَاحِيَّةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.