مصنف ابن أبي شيبة 23869
الرجل يصرف الدنانير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ أَشْتَرِي مِنْهُ طَعَامًا فَيُعْطِينِي بَعْضَهُ ثُمَّ يُقْطَعُ بِهِ فَلَا يُعْطِينِي، فَيَقُولُ: بِعْنِي طَعَامَكَ حَتَّى أَقْضِيَكَ ؟ قَالَ: " لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا، هَذَا الرِّبَا الصُّرَاحِيَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.