دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2385

من كره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ:

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى أَذَانِهِ جُعْلًا، وَيَقُولُ: إِنْ أُعْطِيَ بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَلَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.