مصنف ابن أبي شيبة 2385
من كره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى أَذَانِهِ جُعْلًا، وَيَقُولُ: إِنْ أُعْطِيَ بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.