MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23841

في الرجل يبيع المتاع مرابحة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُؤَاجِرُ [١]غُلَامِي عَلَى أَنْ أُطْعِمَهُ سَنَةً، وَهُوَ سَنَةً، وَفِي الثَّالِثَةِ بِخَرَاجِ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا