مصنف ابن أبي شيبة 23841
في الرجل يبيع المتاع مرابحة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُؤَاجِرُ [١]غُلَامِي عَلَى أَنْ أُطْعِمَهُ سَنَةً، وَهُوَ سَنَةً، وَفِي الثَّالِثَةِ بِخَرَاجِ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.