مصنف ابن أبي شيبة 23839
في الرجل يموت وقد جعل لأبيه الشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ قَالَ:
خَاصَمَ رَجُلٌ أُخْتَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي حُلِيٍّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هُوَ مِيرَاثُ أَبِي، فَاسْأَلْهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ [١]لَهَا، فَقَالَ: " لَا، بَلْ أَسْأَلُكَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لِأَبِيكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.