MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23837

في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ مُوسَى قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ الْحَكَمَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ؟ فَقَالَ " إِنَّمَا هُوَ مَالٌ وَهَبَهُ لَهُ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا