مصنف ابن أبي شيبة 23837
في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ مُوسَى قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ الْحَكَمَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ؟ فَقَالَ " إِنَّمَا هُوَ مَالٌ وَهَبَهُ لَهُ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.