مصنف ابن أبي شيبة 23819
الرجل يطالب فيموت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ
فِي رَجُلٍ كَانَ يَطْلُبُ [١]رَجُلًا بِدَيْنٍ، فَمَاتَ الْمَطْلُوبُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " بَيِّنَتُهُ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ، وَالْبَرَاءَةُ عَلَى أَهْلِ الْمُتَوَفَّى أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ بَرِئَ، أَوْ يَمِينُ الطَّالِبِ أَنَّهُ مَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَالْحَقُّ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.