مصنف ابن أبي شيبة 23816
من رخص أن يقضي غرماءه بعضهم دون بعض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:
أَنَّهُ رَكِبَهُ دَيْنٌ، فَكَانَ يَقْضِي غُرَمَاءَهُ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.