مصنف ابن أبي شيبة 23808
في الرجل يقول يوم أشتري فلانا فهو حر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ، أَوْ كُلُّ جَارِيَةٍ أَشْتَرِيهَا [١]عَلَيْكَ فَهِيَ حُرَّةٌ: أَنَّهُ إِنِ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ عَتَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.