MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23793

في الرجلين يختلفان في الشيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلَيْنِ تَدَارَآ [١]فِي مَالٍ كَانَ بَيْنَهُمَا، فَوَضَعَاهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، قَالَ: فَالْمَالُ عَلَى حَالِهِ عِنْدَ الْعَدْلِ حَتَّى يُقِيمَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا