مصنف ابن أبي شيبة 23793
في الرجلين يختلفان في الشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلَيْنِ تَدَارَآ [١]فِي مَالٍ كَانَ بَيْنَهُمَا، فَوَضَعَاهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، قَالَ: فَالْمَالُ عَلَى حَالِهِ عِنْدَ الْعَدْلِ حَتَّى يُقِيمَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.