مصنف ابن أبي شيبة 23790
في الرجلين يكون بينهما سلعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ
فِي رَجُلَيْنِ كَانَتْ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ اشْتَرَيَاهَا بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا، فَأَرَادَا أَنْ يَبِيعَاهَا مُرَابَحَةً، فَأُعْطِيَا بِهَا خَمْسِينَ دِينَارًا، فَاقْتَوَاهَا [١]أَحَدُهُمَا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً، قَالَ: " يَبِيعُهَا عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ دِينَارًا، تِلْكَ الْخَمْسَةُ رَبِحَهَا نَفْسُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.