مصنف ابن أبي شيبة 23788
في الشهادة عند الإمام الجائر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا شَجَّ [١]رَجُلًا، فَدَعَانِي إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ أَشْهَدُ لَهُ مَا شَهِدْتُ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.