مصنف ابن أبي شيبة 23773
في الرجل يعطي الرجل الدابة فيقول اعمل عليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ. وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا
كَرِهَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدَّابَّةَ أَوِ الْغُلَامَ أَوِ الْبَيْتَ فَيَقُولُ: مَا كَسَبْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه