مصنف ابن أبي شيبة 23761
من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الْإِبِلَ ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا، قَالَ: " لَا بَأْسَ إِذَا عَمِلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ أَوِ اكْتَرَى فِيهَا أَجِيرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه