مصنف ابن أبي شيبة 23758
في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَنْ يُؤَاجِرَهُ [١]بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه