مصنف ابن أبي شيبة 23755
في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا [١]بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا. قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: فَإِنْ آجَرَهَا بِأَكْثَرَ، لِمَنْ يَكُونُ الْأَجْرُ ؟ قَالَ: " لِصَاحِبِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه