مصنف ابن أبي شيبة 23749
في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ: أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا اسْتَأْجَرْتَ غُلَامًا أَوْ دُكَّانًا فَلَا تُؤَاجِرْهُ [١]بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتَ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه