MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23749

في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ: أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا اسْتَأْجَرْتَ غُلَامًا أَوْ دُكَّانًا فَلَا تُؤَاجِرْهُ [١]بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتَ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا