MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23727

في بيع جلود النمور

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ:

أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِشِرَاءِ أَنْيَابِ الْفِيَلَةِ [١]، وَلَا بِبَيْعِهَا [بَأْسًا] [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا