مصنف ابن أبي شيبة 23708
في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبُرَّ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا: الدِّينَارُ بِعَشَرَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه