مصنف ابن أبي شيبة 23704
في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
إِذَا عَرَضَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَمَا يَرَى الدَّاءَ جَازَتْ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه