مصنف ابن أبي شيبة 23686
في الرجل يكون له على الرجل الدرهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَأْخُذُهَا وَفِيهَا مَسْمَعِيَّةٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَتْ فِضَّةً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ وَزْنًا بِوَزْنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه