MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23686

في الرجل يكون له على الرجل الدرهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ:

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَأْخُذُهَا وَفِيهَا مَسْمَعِيَّةٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَتْ فِضَّةً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ وَزْنًا بِوَزْنٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا