MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23682

في الرجل يمر بالعاشر فيستطعمه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

أَتَيْنَا سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فِي أَسْفَلِ الْفُرَاتِ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَصْحَابِ [١]الْقَنْطَرَةِ الْعَشَّارِينَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَأَطْعِمُونَا، فَأَطْعَمُونَا فَأَكَلَ مَعَنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا