مصنف ابن أبي شيبة 23682
في الرجل يمر بالعاشر فيستطعمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
أَتَيْنَا سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فِي أَسْفَلِ الْفُرَاتِ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَصْحَابِ [١]الْقَنْطَرَةِ الْعَشَّارِينَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَأَطْعِمُونَا، فَأَطْعَمُونَا فَأَكَلَ مَعَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه