مصنف ابن أبي شيبة 23679
في الرجل يبيع الشيء بالنقد ثم يشتريه من صاحبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ بِدَيْنٍ وَيَشْتَرِيَ بِهِ، وَلَا يَبِيعَ بِنَقْدٍ وَيَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ بِدَيْنٍ وَيَشْتَرِيَ بِنَقْدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه