مصنف ابن أبي شيبة 23673
في الرجل يشتري الجارية فيطؤها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئَهَا، أَيَبِيعُهَا مُرَابَحَةً ؟ قَالَ: " لَا، حَتَّى يُبَيِّنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه