MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23673

في الرجل يشتري الجارية فيطؤها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئَهَا، أَيَبِيعُهَا مُرَابَحَةً ؟ قَالَ: " لَا، حَتَّى يُبَيِّنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا