مصنف ابن أبي شيبة 23667
في اللحم ينفخ فيه للبيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّفْخِ فِي اللَّحْمِ لِلْبَيْعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه