مصنف ابن أبي شيبة 23664
المتاع يلقى في البحر فيخرجه الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ:
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ السَّفِينَةِ تَغْرَقُ فِي الْبَحْرِ، فِيهَا مَتَاعٌ لِقَوْمٍ سَبْيٍ؟ [١]قَالَ [٢]: مَا أَلْقَى الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ، وَمَنْ غَاصَ عَلَى شَيْءٍ فَاسْتَخْرَجَهُ فَهُوَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه