MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23664

المتاع يلقى في البحر فيخرجه الرجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ:

سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ السَّفِينَةِ تَغْرَقُ فِي الْبَحْرِ، فِيهَا مَتَاعٌ لِقَوْمٍ سَبْيٍ؟ [١]قَالَ [٢]: مَا أَلْقَى الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ، وَمَنْ غَاصَ عَلَى شَيْءٍ فَاسْتَخْرَجَهُ فَهُوَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا