MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23661

في العربان في البيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:

كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَالسَّفِينَةَ فَيَقُولُ: إِنْ جِئْتُكَ [٢]إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِئْهُ فَهُوَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا