مصنف ابن أبي شيبة 23661
في العربان في البيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:
كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَالسَّفِينَةَ فَيَقُولُ: إِنْ جِئْتُكَ [٢]إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِئْهُ فَهُوَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه