مصنف ابن أبي شيبة 23647
في الرجل يبيع النصيب المسمى من الدار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا بِيعَ نَصِيبٌ مُسَمًّى مِنْ دَارٍ [١]جَازَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى لَمْ يَجُزْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 2364823648 23650 23531 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: مِثْلَهُ.