مصنف ابن أبي شيبة 23641
في الشاهد يتهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ
كَانَ إِذَا اتَّهَمَ الشَّاهِدَ لَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يَقُومَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه