MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23634

من كان لا يرى شاهدا ويمينا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ قَالَ [١]: لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، قَالَ عَامِرٌ: مَعَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ [٢]مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا