مصنف ابن أبي شيبة 23634
من كان لا يرى شاهدا ويمينا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ قَالَ [١]: لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، قَالَ عَامِرٌ: مَعَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ [٢]مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه