مصنف ابن أبي شيبة 23630
الرجل يبتاع من الرجل الشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، قَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِالثَّمَنِ إِلَى كَذَا وَكَذَا، قَالَ: " لَيْسَ بِبَيْعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه